responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292

موارد :

أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين [١٠٣٥] ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع [١٠٣٦] ، لكن الأحوط بل الأقوى [١٠٣٧] اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط [١٠٣٨] الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

[ ٨٦٢ ] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث


[١٠٣٥] ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.

[١٠٣٦] ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.

[١٠٣٧] ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.

[١٠٣٨] ( بل الاحوط ) : لا يترك.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست