أحدها
: الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث
سنين [١٠٣٥]
، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني
: الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل
الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة
فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر
وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ،
بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ،
خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء
الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم
الجواز فيها.
الثالث
: المحارم بنسب أو رضاع [١٠٣٦] ، لكن الأحوط بل
الأقوى [١٠٣٧]
اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع
: المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل
أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن
جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط [١٠٣٨] الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[
٨٦٢ ] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا
لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
[١٠٣٥] ( لا يزيد
سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.