تابع لآسره إن لم
يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ،
وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب
تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر [١٠٣٢]
، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر [١٠٣٣] لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة [١٠٣٤]
ويدفن.
فصل
[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيلالميت ]
يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر
في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط
تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان
أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية
المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل
يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل
منهم.
فصل
[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]
يجب المماثلة بين المغسل والميت في
الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في
[١٠٣٢] ( اذا تم له
اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.
[١٠٣٣] ( اقل من
اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.