[
٨٦١ ] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب
الأولياء [١٠٢٥]
: أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من
الأولاد البالغين ، ثم الإِناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم
الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم
أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول
المؤمنين.
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية [١٠٢٦] تغسيل كل مسلم ، سواء
كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون [١٠٢٧]
بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه [١٠٢٨]
بجميع أقسامه [١٠٢٩]
من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم [١٠٣٠]
، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ،
والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل
جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير [١٠٣١]
[١٠٢٥] ( حاصل ترتيب
الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
[١٠٢٧] ( يجب ان
يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثنَي عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
[١٠٢٨] ( ولا يجوز
تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.
[١٠٢٩] ( بجميع
اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
[١٠٣٠] ( واطفال
المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان
محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره
بعده.
[١٠٣١] ( والطفل
الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.