[
٨٥٦ ] مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في
تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى
صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية [١٠٢٢]
على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.
[
٨٥٧ ] مسألة ٨ : إذا رجع الولي عن
إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإِتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن
صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت
الولاية إلى غيره.
[
٨٥٨ ] مسألة ٩ : إذا حضر الغائب أو
بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإِلزام بالإِعادة.
[
٨٥٩ ] مسألة ١٠ : إذا ادعى شخص كونه
ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله [١٠٢٣]
ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[
٨٦٠ ] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو
غيره [١٠٢٤]
شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.
تحصيل موافقة الجميع
في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.
[١٠٢٢] ( ولا يجب
قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط
قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان
متمكناً من الايصاء الى غيره.
[١٠٢٣] ( فالظاهر
جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان
متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم
ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول
المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
[١٠٢٤] ( أو غيره )
: المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.