responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 288

على غيرهم [١٠١٦] ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [١٠١٧] ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.

[ ٨٥٢ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [١٠١٨] ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[ ٨٥٣ ] مسألة ٤ : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [١٠١٩] ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.

[ ٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة [١٠٢٠] ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[ ٨٥٥ ] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية [١٠٢١] ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.


[١٠١٦] ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

[١٠١٧] ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

[١٠١٨] ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.

[١٠١٩] ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.

[١٠٢٠] ( لا يخلو عن قوة ) : بل هو الاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.

[١٠٢١]( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست