على غيرهم [١٠١٦] ، ومن متّ إلى
الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [١٠١٧]
، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى
الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة
الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة
الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.
[
٨٥٢ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة
ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [١٠١٨]
، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[
٨٥٣ ] مسألة ٤ : إذا كان للميت أم
وأولاد ذكور فالأم أولى[١٠١٩]
، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[
٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض
المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم
والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة
[١٠٢٠]
، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[
٨٥٥ ] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة
واحدة متعددين يشتركون في الولاية [١٠٢١]
، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.
[١٠١٦] ( والبالغون
على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.
[١٠١٧] ( اولى ممن
متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام
واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة
الاحتياط في جميع هذه الموارد.
[١٠١٨] ( أو كانوا
غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.