responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 287

الشك.

[ ٨٤٨ ] مسألة ٤ : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.

[ ٨٤٩ ] مسألة ٥ : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل

في مراتب الأولياء

[ ٨٥٠ ] مسألة ١ : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي [١٠١٥] ، ثم عدول المؤمنين.

[ ٨٥١ ] مسألة ٢ : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإِناث ، والبالغون


[١٠١٥] ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست