كالصلاة إذا قام به
جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب [١٠١٠]
نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن
الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة
والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره [١٠١١] له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم [١٠١٢] ، والأحوط
الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[
٨٤٥ ] مسألة ١ : الإذن أعم من
الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[
٨٤٦ ] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة
بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة [١٠١٣]
، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في
الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره
الشروع فيها بنية الوجوب [١٠١٤]
، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.
[
٨٤٧ ] مسألة ٣ : الظن بمباشرة الغير
لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
[١٠١٠] ( اتصف فعل
كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته
بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ
بالاستئذان منه نظر.
[١٠١١] ( للحاكم
الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.
[١٠١٢] ( يستأذن من
الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
[١٠١٣] ( يسقط وجوب
المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
[١٠١٤] ( بنيّة
الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.