ذلك [١٠٠٥] بإذن وليه مع
الإمكان ، وإلاّ فالأحوط [١٠٠٦]
الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات [١٠٠٧] إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب [١٠٠٨]
ورجله إلى المشرق.
الثاني
: يستحب تلقينه الشهادتين والإِقرار
بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث
: تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا
الدعاء « اللهم
اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك »
وأيضاً « يا من
يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور »
وأيضاً « اللهم
ارحمني فإنك رحيم ».
الرابع
: نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط
أن لا يوجب أذاه.
الخامس
: قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات )
لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى (هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ) [ البقرة ٢ : ٢٥٧ ] ، وآية السخرة وهي
: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) [ يونس ١٠ :
٣ ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (للهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [ البقرة ٢ : ٢٨٤ ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن.
[١٠٠٥] ( يجب يكون
ذلك ) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.
[١٠٠٦] ( والا فالاحوط
) : استحباباً وكذا فيما بعده.
[١٠٠٧] ( في جميع
الحالات ) : اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.
[١٠٠٨] ( بجعل رأسه
الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.