responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275

المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر [٩٨٤] ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

[ ٨٢١ ] مسألة ١ : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.

[ ٨٢٢ ] مسألة ٢ : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل [٩٨٥] دون المجرد عنه ، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

[ ٨٢٣ ] مسألة ٣ : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره [٩٨٦] أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة [٩٨٧] المعلوم كونها من الإِنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن


[٩٨٤] ( تم له أربعة أشهر ) : اذا ولجته الروح ، فان العبرة به.

[٩٨٥] ( يوجب الغسل ) : على الاحوط ، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ، نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل.

[٩٨٦] ( شهيداً أم غيره ) : الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط.

[٩٨٧] ( يشكل مسّ العظام المجردة ) : ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست