أو بعد العادة أو
العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها
وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد [٩٨١]
والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في
كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات
الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها
بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.
[
٨٢٠ ] مسألة ١١ : كيفية غسلها كغسل
الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء [٩٨٢]
، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل
في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإِنسان بعد برده وقبل
غسله ، دون ميت غير الإِنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد
تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام
الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان
الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة
كلها بالماء القَراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم [٩٨٣]
أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين
[٩٨١] ( دخول
المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.
[٩٨٢] ( لا يغني عن
الوضوء ) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.
[٩٨٣] ( بل الاقوى
كفاية التيمم ) : في كفايته إشكال بل منع.