الروح ، بل ولو كان
مضغة أو علقة [٩٧٠]
، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإِنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء
نشوء الإِنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء
الإِنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من
الولد فليس بنفاس [٩٧١]
، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن
لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في
عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى
قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل
الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم
النفاس.
[
٨١٠ ] مسألة١ : ليس لأقل النفاس حد
، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة [٩٧٢]
، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس اصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من
الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد
العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما
الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من
العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من
[٩٧٠] ( مضغة أو
علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.
[٩٧١] ( فليس بنفاس
) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح ،
وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليه ـ سواء كان
متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقل ـ ولم يكن بشرائط
الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض.
[٩٧٢] ( لحظة بين
العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.