[
٧٨٢ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقدت السعة
للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا
قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها
، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[
٧٨٣ ] مسألة ٤٠ : إذا طهرت ولها من
الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات [٩٢٥] ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[
٧٨٤ ] مسألة ٤١ : يستحب للحائض أن
تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل
صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد
والصلاة على النبي وآله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن
كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم
تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من
الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.
[
٧٨٥ ] مسألة ٤٢ : يكره للحائض الخضاب
بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.
[
٧٨٦ ] مسألة ٤٣ : يستحب لها الأغسال
المندوبة كغسل الجمعة [٩٢٦]
والإِحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،
[٩٢٥] ( مخيرة بين
الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.
[٩٢٦] ( كغسل الجمعة
) : في صحة منها قبل النقاء اشكال.