وعدم ارتفاع الحدث
مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون
غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل
صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل
في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء
والغسل [٩٢٧]
إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في
الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمى بالعاذل
إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج
بغير قوة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله
ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم
بالاستحاضة [٩٢٨]
، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
[
٧٨٧ ] مسألة ١ : الاستحاضة ثلاثة
أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة فالاُولى : أن تتلوت القُطنة بالدم من
غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ،
وتبديل القطنة أو تطهيرها [٩٢٩]. والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها [٩٣٠] من الخِرقة ، ويكفي