responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 257

قبل الغسل.

[ ٧٧٢ ] مسألة ٢٩ : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ..

[ ٧٧٣ ] مسألة ٣٠ : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحسض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب [٩٢٠] ، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين [٩٢١] وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.

[ ٧٧٤ ] مسألة ٣١ : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة [٩٢٢] وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

[ ٧٧٥ ] مسألة ٣٢ : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن


[٩٢٠] ( من الصيام الواجب ) : اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.

[٩٢١] ( والنذر المعين ) : وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.

[٩٢٢] ( اذا ادركت الصلاة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست