الكفارة مختصة بحال
الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها
ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم
تغتسل [٩١٦].
العاشر
: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال
الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال
التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها
الطهارة.
[
٧٦٨ ] مسألة ٢٥ : غسل الحيض كغسل
الجنابة مستحب نفسي [٩١٧]
، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر ، والفرق أن
غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء [٩١٨] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[
٧٦٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اغتسلت جاز لها
كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[
٧٧٠ ] مسألة ٢٧ : إذا تعذر الغسل
تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[
٧٧١ ] مسألة ٢٨ : جواز وطئها لا
يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط [٩١٩] ، بل الأحوط ترك الوطء
[٩١٦] ( فهي ثابتة
ما لم تغتسل ) : على الاحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
[٩١٧] ( مستحب نفسي
) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ.
[٩١٨] ( فانه معه
الوضوء ) : الاظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الاتية.