responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255

التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.

[ ٧٦٣ ] مسألة ٢٠ : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً [٩١٢] ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً [٩١٣] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [٩١٤] أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.

[ ٧٦٤ ] مسألة ٢١ : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

[ ٧٦٥ ] مسألة ٢٢ : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.

[ ٧٦٦ ] مسألة ٢٣ : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير [٩١٥] بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.

[ ٧٦٧ ] مسألة ٢٤ : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب


[٩١٢] ( ولم تكن حاملاً ) : اذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر.

[٩١٣] ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط.

[٩١٤] ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها.

[٩١٥] ( الى التمييز أو التخيير ) : اذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست