[
٧٦٣ ] مسألة ٢٠ : ألحق بعضهم النفساء
بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع
: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة
ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً [٩١٢]
، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً [٩١٣]
أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [٩١٤] أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.
[
٧٦٤ ] مسألة ٢١ : إذا كان الزوج
غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[
٧٦٥ ] مسألة ٢٢ : لو طلقها باعتقاد
أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.
[
٧٦٦ ] مسألة ٢٣ : لا فرق في بطلان
طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير [٩١٥]
بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها
فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل
أيضا.