بطلانها ، ولا يجب
عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات [٩٠٦]
الصلاة.
[
٧٤٥ ] مسألة ٢ : يجوز للحائض سجدة
الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [٩٠٧]
آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[
٧٤٦ ] مسألة ٣ : لا يجوز لها دخول
المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.
السابع
: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من
غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع
بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة
والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها
فجوازه محل إشكال [٩٠٨]
، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى
عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم
حينئذ.
[
٧٤٧ ] مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنها
حائض يسمع منها [٩٠٩]
، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[
٧٤٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في حرمة وطء
الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً
[٩٠٦] ( وكذا الكلام
في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.