على عدم إعطاء
الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال [٨٠٩].
[
٦٧٨ ] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام
مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.
[
٦٧٩ ] مسألة ١٨ : الغسل في حوض
المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية [٨١٠] أو الإِباحة.
[
٦٨٠ ] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه
يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.
[
٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من
الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.
[
٦٨٣ ] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب
في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً [٨١٢]
، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
[٨٠٩] ( ففي صحة
اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
[٨١٠] ( الا اذا علم
عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.