responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227

على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال [٨٠٩].

[ ٦٧٨ ] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.

[ ٦٧٩ ] مسألة ١٨ : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية [٨١٠] أو الإِباحة.

[ ٦٨٠ ] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.

[ ٦٨١ ] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [٨١١].

[ ٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.

[ ٦٨٣ ] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً [٨١٢] ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال


[٨٠٩] ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.

[٨١٠] ( الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

[٨١١] ( باطل ) : بل صحيح.

[٨١٢] ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست