الخروج من الماء صح
غسله [٨١٣]
، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر [٨١٤]
فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [٨١٥]
: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل
الغسل.
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى
المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل
اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي
بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة
الاستظهار.
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع
لزيادة الاستظهار.
السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة
ثلاثا.
[٨١٣] ( صح غسله ) :
بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
[٨١٤] ( لحرمة اتيان
المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.