[
٦٥٥ ] مسألة ٤ : كل ما شك في كونه
جزءاً [٧٧١]
من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[
٦٥٦ ] مسألة ٥ : الجنب إذا قرأ دعاء
كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (أَفَمَن كَانَ
مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ) [ السجدة ٣٢
: ١٨ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة [٧٧٢]
، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.
[
٦٥٧ ] مسألة ٦ : الأحوط [٧٧٣] عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.
[
٦٥٨ ] مسألة ٧ : لا يجوز أن يستأجر
الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإِجارة فاسدة ولا يستحق أجرة [٧٧٤]
، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو
ناسياً استحق الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً فانه لا يستحق [٧٧٥]
لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في
الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة
الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإِجارة وهو الكنس لا يكون حراماً
، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ،
نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإِجارة
[٧٧١] ( كل ما شك في
كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.