responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217

[ ٦٥٥ ] مسألة ٤ : كل ما شك في كونه جزءاً [٧٧١] من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.

[ ٦٥٦ ] مسألة ٥ : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ) [ السجدة ٣٢ : ١٨ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة [٧٧٢] ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.

[ ٦٥٧ ] مسألة ٦ : الأحوط [٧٧٣] عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[ ٦٥٨ ] مسألة ٧ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإِجارة فاسدة ولا يستحق أجرة [٧٧٤] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً فانه لا يستحق [٧٧٥] لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإِجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإِجارة


[٧٧١] ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

[٧٧٢] ( حم السجدة ) : بل آلم السجدة.

[٧٧٣] ( الاحوط ) : الاولى.

[٧٧٤] ( ولا يستحق اجرة ) : اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.

[٧٧٥] ( فانه لا يستحق ) : بل يستحق والكنس ليس حراماً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست