الوضع [٧٦٥] فيها وإن كان من الخارج أو في حال
العبور.
الخامس
: قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ
والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [٧٦٦] على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[
٦٥٢ ] مسألة ١ : من نام أحد
المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو
جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [٧٦٧]
للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم [٧٦٨] فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [٧٦٩].
[
٦٥٣ ] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة
دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [٧٧٠]
وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول [٢] بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[
٦٥٤ ] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في
بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.