responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216

الوضع [٧٦٥] فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [٧٦٦] على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.

[ ٦٥٢ ] مسألة ١ : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [٧٦٧] للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم [٧٦٨] فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [٧٦٩].

[ ٦٥٣ ] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [٧٧٠] وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول [٢] بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[ ٦٥٤ ] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.


[٧٦٥] ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً.

[٧٦٦] ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال.

[٧٦٧] ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير.

[٧٦٨] ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج.

[٧٦٩] ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.

[٧٧٠] ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست