responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215

المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.

فصل

في ما يحرم على الجنب

وهي أيضاً أمور :

الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة [٧٥٩] ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط [٧٦٠].

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور.

الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [٧٦١] ، وكذا الدخول [٧٦٢] بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [٧٦٣].

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها [٧٦٤] بل مطلق


[٧٥٩] ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) : على الاحوط فيهما.

[٧٦٠] ( على الاحوط ) : الاولى.

[٧٦١] ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.

[٧٦٢] ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه.

[٧٦٣] ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها.

[٧٦٤] ( بقصد وضع شيء فيها ) : اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست