المندوبة منها ، وأما
الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأول
: مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من
الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة [٧٥٩] ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط [٧٦٠].
الثاني
: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور.
الثالث
: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول
فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [٧٦١] ، وكذا الدخول [٧٦٢]
بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [٧٦٣].
الرابع
: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها [٧٦٤] بل مطلق