أيضاً ، ولو أدخلت
الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإِنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا
على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على
الخنثى دون الرجل والأنثى [٧٤٠].
[
٦٤١ ] مسألة ١ : إذا رأى في ثوبه
منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من
الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها
فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه
الغسل [٧٤١]
وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم
يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب
عليه الغسل أيضاً [٧٤٢] ، لكنه أحوط.
[
٦٤٢ ] مسألة ٢ : إذا علم بجنابة
وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [٧٤٣]
إلا إذا علم زمان الغسل [٧٤٤]
دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[
٦٤٣ ] مسألة ٣ : في الجنابة الدائرة
بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد [٧٤٥]
منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
بتوجه تكاليف الرجال
أو النساء اليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٧٤٠] ( دون الرجل
والانثى ) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا
لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث
الاصغر.
[٧٤١] ( لا يجب عليه
الغسل ) : ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
[٧٤٢] ( لا يجب عليه
الغسل ايضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
[٧٤٣] ( وجب عليه
الغسل ) : وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.
[٧٤٤] ( الا اذا علم
زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة.
[٧٤٥] ( لا يجب
الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم.