[
٦٤٤ ] مسألة ٤ : إذا دارت الجنابة
بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإِجمالي بجنابته أو
جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء
بالثالث [٧٤٦]
لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد
الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له
وكانوا عدولاً [٧٤٧] عنده ، وإلا فلا
مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما
عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي
عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة
أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[
٦٤٥ ] مسألة ٥ : إذا خرج المني
بصورة الدم [٧٤٨]
وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.
[
٦٤٦ ] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل
، ولو خرج منها المني [٧٤٩]
حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[
٦٤٧ ] مسألة ٧ : إذا تحرك المني في
النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا
كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو
لا الأقوى عدم الوجوب [٧٥٠] وإن لم
[٧٤٦] ( الاقتداء
بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
[٧٤٧] ( وكانوا
عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.