responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212

[ ٦٤٤ ] مسألة ٤ : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإِجمالي بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [٧٤٦] لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً [٧٤٧] عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

[ ٦٤٥ ] مسألة ٥ : إذا خرج المني بصورة الدم [٧٤٨] وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.

[ ٦٤٦ ] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني [٧٤٩] حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.

[ ٦٤٧ ] مسألة ٧ : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب [٧٥٠] وإن لم


[٧٤٦] ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.

[٧٤٧] ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.

[٧٤٨] ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به.

[٧٤٩] ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.

[٧٥٠] ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست