[
٦٣٠ ] مسألة ٢ : لا يجب على المسلوس
والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء
الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك
فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [٧٢٠]
، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[
٦٣١ ] مسألة ٣ : يجب على المسلوس
التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل
صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن
تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير
حرج.
[
٦٣٢ ] مسألة ٤ : في لزوم معالجة
السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط [٧٢١]
المعالجة مع الإِمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب [٧٢٢]
وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[
٦٣٣ ] مسألة ٥ : في جواز مس كتابة
القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة [٧٢٣]
، إلا أن يكون المس واجباً.
[
٦٣٤ ] مسألة ٦ : مع احتمال الفترة
الواسعة الأحوط [٧٢٤]
الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[٧٢٠] ( فلا يكفيها
وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر.