responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 206

[ ٦٣٠ ] مسألة ٢ : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [٧٢٠] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[ ٦٣١ ] مسألة ٣ : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

[ ٦٣٢ ] مسألة ٤ : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط [٧٢١] المعالجة مع الإِمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب [٧٢٢] وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.

[ ٦٣٣ ] مسألة ٥ : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة [٧٢٣] ، إلا أن يكون المس واجباً.

[ ٦٣٤ ] مسألة ٦ : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط [٧٢٤] الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه.


[٧٢٠] ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر.

[٧٢١] ( والاحوط ) : الاولى.

[٧٢٢] ( وجب ) : الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.

[٧٢٣] ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الاقرب الجواز مطلقاً.

[٧٢٤] ( مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط ) : استحباباً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست