[
٦٣٥ ] مسألة ٧ : إذا اشتغل بالصلاة
مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[
٦٣٦ ] مسألة ٨ : ذكر بعضهم أنه لو
أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة
ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية
السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[
٦٣٧ ] مسألة ٩ : من أفراد دائم
الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.
[
٦٣٨ ] مسألة ١٠ : لا يجب على المسلوس
والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإِعادة [٧٢٥].
[
٦٣٩ ] مسألة ١١ : من نذر أن يكون على
الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء [٧٢٦]
بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.
فصل
في الأغسال
والوجوب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض
، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه
[٧٢٦] ( الاحوط تكرار
الوضوء ) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر
الاحداث او نفس الحدث المبتلى به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء ،
ولا انحلال للنذر.