السابقتين إن كانتا
مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا
كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات [٦٥٠]
إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[
٥٨١ ] مسألة ٤٢ : إذا صلى بعد كل من
الوضوءين نافلة [٦٥١]
ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب
الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى
الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في
الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من
إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا
أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي [٦٥٢]
فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[
٥٨٢ ] مسألة ٤٣ : إذا كان متوضئاً
وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى
تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ،
خصوصاً [٦٥٣] إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
[
٥٨٣ ] مسألة ٤٤ : إذا تيقن بعد
الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
واخرى ادائية مع مضي
وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً.
[٦٥٠] ( مخيراً بين
الجهر والاخفات ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة وإلا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات.
[٦٥١] ( إذا صلىٰ
بعد كل من الوضوءين نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.
[٦٥٢] ( الاقوى عدم
جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة.