لقاعدة الفراغ ، ولا
تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي [٦٥٤]لأنه لا
أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ
في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين [٦٥٥] فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[
٥٨٤ ] مسألة ٤٥ : إذا تيقن ترك جزء
أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده [٦٥٦]
، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده [٦٥٧]
، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه ،
وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ،
وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر [٦٥٨]
أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا
استأنف.
[
٥٨٥ ] مسألة ٤٦ : لا اعتبار بشك كثير
الشك سواء كان في الأجزاء
[٦٥٤] ( ولا تعارض
بجريانها في الجزء الاستحابي ) : لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
[٦٥٥] ( علم ببطلان
احد الوضوءين ) : مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة ،
وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني
لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.
[٦٥٦] ( واتى بما
بعده ) : وإلا فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.
[٦٥٧] ( واتى به
وبما بعده ) : فيما اذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما اذا كان شرطه
فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد
الاتيان به.
[٦٥٨] ( بعد الدخول
في عمل آخر ) : المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للامور
الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً.