الحدث إذا نسي وصلى
فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإِعادة إن تذكر في
الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل
بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته [٦٤٦]
من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإِعادة أو القضاء في هذه
الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم
منهما.
[
٥٧٨ ] مسألة ٣٩ : إذا كان متوضئاً
وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في
صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق
[٦٤٧] من أن التجديدي إذا صادف الحدث
صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة
الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان
قاعدة الفراغ فيها [٦٤٨].
[
٥٧٩ ] مسألة ٤٠ : إذا توضأ وضوءين
وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه
يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن
الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[
٥٨٠ ] مسألة ٤١ : إذا توضأ وضوءين
وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين [٦٤٩]
[٦٤٦] ( يمكن ان
يقال بصحة صلاته ) : فيه وفيما بعده منع.
[٦٤٧] ( بناءاً على
ما هو الحق ) : بل على القول الاخر ايضاً.
[٦٤٨] ( لا يبعد
جريان قاعدة الفراغ فيها ) : بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة ايضا.
[٦٤٩]( واعادة
الصلاتين ) : اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا يجب الا الاتيان بها
كما اذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت احدهما فقط ، أو صلاة قضائية