[
٤٢٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في الحرمة
بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [٤٢٤].
[
٤٢٣ ] مسألة ٣ : المراد من الناظر
المحترم من عدا الطفل الغير المميز [٤٢٥]
والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى
المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة
ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو
مملوكتها وبالعكس.
[
٤٢٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز للمالك
النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة [٤٢٦]
أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
[
٤٢٥ ] مسألة ٥ : لا يجب ستر الفخذين
ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق [٤٢٧].
[
٤٢٦ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أفراد
الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[
٤٢٧ ] مسألة ٧ : لا يجب الستر في
الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
[
٤٢٨ ] مسألة ٨ : لا يجوز النظر إلى
عورة الغير من وراء الشيشة ، بل
[٤٢٥] ( الطفل الغير
المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.
[٤٢٦] ( اذا كانت
مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من
الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل
له
او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.