responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130

[ ٤٢٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [٤٢٤].

[ ٤٢٣ ] مسألة ٣ : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز [٤٢٥] والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

[ ٤٢٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة [٤٢٦] أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.

[ ٤٢٥ ] مسألة ٥ : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق [٤٢٧].

[ ٤٢٦ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

[ ٤٢٧ ] مسألة ٧ : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.

[ ٤٢٨ ] مسألة ٨ : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل


[٤٢٤] ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط.

[٤٢٥] ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.

[٤٢٦] ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.

[٤٢٧] ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست