responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129

أيضاً حرام كما مرّ.

[ ٤١٩ ] مسألة ٢٢ : يجب على صاحبهما [٤٢٠] كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له.

[ ٤٢٠ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها [٤٢١].

فصل

في أحكام التخلي

[ ٤٢١ ] مسألة ١ : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون [٤٢٢] والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً [٤٢٣]، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (*) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.


[٤٢٠] ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.

[٤٢١] ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.

[٤٢٢] ( حتى عن المجنون ) : إذا كان مميزاً.

[٤٢٣] ( طفلاً مميزاً ) على الاحوط لزوماً في الصبي المميز

(*) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست