[٣٦١] ( بل يجوز له
الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
[٣٦٢] ( التبعيّة
وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.
[٣٦٣] ( تبعيّة ولد
الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة
ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا
يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت
كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
[٣٦٤] ( اذا كان غير
بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.