responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114

خروج العدة على الأقوى.

[ ٣٨٣ ] مسألة ٢ : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة [٣٥٩].

[ ٣٨٤ ] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة [٣٦٠].

[ ٣٨٥ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة [٣٦١] منه وإن وجب قتله على غيره.

التاسع : التبعية وهي في موارد [٣٦٢] :

أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [٣٦٣] أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.

الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ [٣٦٤] ولم يكن معه أبوه أو جده.

الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.


[٣٥٩] ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً.

[٣٦٠] ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها.

[٣٦١] ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.

[٣٦٢] ( التبعيّة وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.

[٣٦٣] ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.

[٣٦٤] ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست