الخامس
: آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب
الذي يغسله فيه [٣٦٥]
ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس
: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة
وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.
السابع
: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
على القول بنجاسة ، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين.
الثامن
: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير
النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع
: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر
للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له
عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.
العاشر
من المطهرات : زوال عين النجاسة
أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو
من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد
الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين
النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان [٣٦٦]
كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا
قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن
يقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على
جسد
[٣٦٥] ( والثوب الذي
يغسله فيه ) : والخرقة التي يستر بها عورته.
[٣٦٦] ( بواطن
الانسان ) : غير المحضة كالامثلة المذكورة ، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية
وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية ، واما المحضة فلا تتنجّس بشيء.