responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 85
فهو ريبة، فلتعتد بثلاثة أشهر، ولتترك الحيض» [1]. نعم يدل على وجوب العدة عليهما جملة أخرى من الأخبار [2] لكنها مع عدم مكافأتهما للأخبار الأول محمولة على المبالغة التي لم تر الحيض والتي قعدت من المحيض قبل سن اليأس، فالأقوى ما ذكره المشهور.
(مسألة 3): ذكروا أنها لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [3] ويدل عليه خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال (عليه السلام): تعتد بالحيضة

[1] الوسائل 15: 412، الباب 4 من أبواب العدد، ح 7.
(*) الوسائل: باب أن الصغير قبل بلوغ التسع إذا طلقت فلا عدة عليها] ج 15:
405، 408، 410 [عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: «عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر» وأخرى عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن المحبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة».
الأخبار المذكورة إما محمول على ما ذكره سيدنا الجد (قدس سره) أو محمول على التقية لأنه موافق لمذهب العامة كما ذكره بعض الأعلام.
[3] الجواهر 32: 243.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست