فهو ريبة، فلتعتد بثلاثة أشهر، ولتترك الحيض» [1]. نعم يدل على وجوب العدة عليهما جملة أخرى من الأخبار [2] لكنها مع عدم مكافأتهما للأخبار الأول محمولة على المبالغة التي لم تر الحيض والتي قعدت من المحيض قبل سن اليأس، فالأقوى ما ذكره المشهور.
(مسألة 3): ذكروا أنها لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [3] ويدل عليه خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال (عليه السلام): تعتد بالحيضة