ولا يكفي الالتذاذ من غير دخول، وصحيح أبي عبيدة [1] محمول على الاستحباب أو على صورة إدخال مقدار الحشفة، كما أن صحيحة ابن أبي نصر [2] النافية للعدة في الخصي مع الدخول منزلة على إرادة الخلوة.
ولو اختلفا في الدخول وعدمه يقدم قول نافيه.
(مسألة 2): لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وإن كانت مدخولا بها اشتباها أو على وجه الحرمة، وكذا اليائسة على المشهور لجملة متكاثرة من الأخبار، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها [3]:
منها: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى عليها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [4].
وذهب السيد المرتضى إلى أن عدتهما ثلاثة أشهر للآية الشريفة:
(واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) بدعوى أن المراد من قوله تعالى: (إن ارتبتم) إن جهلتم حكمهن [5].
وفيه: أنه خلاف الظاهر، مع أن في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن قول الله تعالى (إن ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر