responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 727
باب الوفاء بغير الجنس، وحينئذ فيكون كما إذا وفاه المديون في كون المأخوذ مشتركا بناء على أن الدين المشترك إذا أخذ أحد الشريكين مقدار حصته يشترك فيه الشريك الآخر، ولم أر من تعرض للمسألة.
(مسألة 36): قد عرفت عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص في الماليات، وأما القصاص فهل يحتاج إلى إذنه أو لا؟ قولان: فعن الخلاف وموضع من المبسوط الاحتياج إليه وعدم جواز استقلال الولي به [1] وهو المحكي عن المقنعة والمهذب والكافي والفاضل في القواعد [2] وعن الغنية نفي الخلاف فيه [3] وعن الخلاف الإجماع عليه [4].
وعن جماعة عدم الحاجة إليه [5] حكي عن موضع آخر من المبسوط [6] ونسبه في المسالك إلى الأكثر [7] وفي الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم [8].
وهو الأقوى، للأصل، والعمومات مثل قوله عز من قائل ﴿فمن اعتدى عليكم... إلى آخره﴾ [9] وقوله تعالى (وإن عاقبتم... إلى

[1] الخلاف 5: 205، المسألة 80، المبسوط 7: 100.
[2] حكاه في الجواهر 42: 286، راجع المقنعة: 760، المهذب 2: 485، الكافي:
338، القواعد 3: 622.
[3] الغنية: 408.
[4] الخلاف 5: 205، المسألة 80.
[5] منهم العلامة في المختلف 9: 463، وولده في الايضاح 4: 622.
[6] المبسوط 7: 56.
[7] المسالك 15: 229.
[8] الرياض 14: 135.
[9] البقرة: 194.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست