responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 726
حلف بعد جحوده [1] فمنزل على الحلف من عنده، أو باستحلاف المدعي من دون تحليف الحاكم الشرعي.
(مسألة 34): مقتضى إطلاق الأخبار الكثيرة عدم وجوب ما تضمنته أخبار الحضرمي من الدعاء [2] عند إرادة التقاص كما هو المشهور فحملوها على الاستحباب، لكن عن النافع والآبي والإيضاح وجوبه [3] والأقوى هو الاستحباب حملا لها عليه، ويمكن أن يكون المراد منها كون قصده الأخذ بعوض ماله وبعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة ولا وجوب التلفظ بذلك، فلو لم يكن ملتفتا إلى التقاص أو لم يكن عالما بجوازه وأخذ من غير قصد العوضية لم يجز ولم يملك.
(مسألة 35): إذا كان الحق مشتركا بينه وبين غيره فهل يجوز له أن يأخذ من مال الغريم بمقدار حصته ويملكها أو لا؟ الظاهر ذلك إذا كان الحق عينا، لأنه بمنزلة بيع حصته بهذا المأخوذ، بل وكذا إذا كان دينا وكان المأخوذ من غير جنسه، لأنه أيضا بمنزلة البيع. وأما إذا كان المأخوذ من جنسه فيمكن أن يقال بأن أخذه من باب الوفاء بأن يكون الإذن في التقاص من باب سقوط حق التعيين وكون أمره بيد المديون، بل يحتمل ذلك في صورة كونه من غير الجنس أيضا بأن يكون من

[1] الوسائل 12: 203، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.
[2] الوسائل 12: 203 - 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 4، 5، 6.
[3] قد اشتبه على المصنف (قدس سره) فهم المقصود عند مراجعته إلى جواهر الكلام، فإن ما حكاه في الجواهر عن النافع وكشف الرموز والإيضاح هو عدم جواز المقاصة من دون المراجعة إلى الحاكم، لا وجوب الدعاء، راجع الجواهر 40: 390.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست