responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 665
مال المسلم وهو المنفعة التي استوفاها، ولقاعدة اليد والإتلاف [1].
وعن بعضهم: التحالف وإجراء حكمه [2].
وعن الشيخ: استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه [3].
والأقوى هو القول الأول إذا كان محط الدعوى هو استحقاق الأجرة وعدمه، لأصالة عدم الإجارة، ولا يعارضها أصالة عدم الإعارة، لأنها لا تثبت الضمان إلا بضميمة العلم الإجمالي بخلاف أصالة عدم الإجارة، فإنها موجبة لعدم الضمان بنفسها، مع أنهما إذا تعارضا يبقى أصل البراءة من الأجرة، بل وكذا إذا كان مصب الدعوى أن الواقع أي من العقدين لأن الغرض من النزاع هو إثبات الأجرة وعدمها فيصدق عرفا أن المالك هو المدعي والقابض المنكر. نعم لو كان الغرض في تشخيص الواقع بملاحظة خصوصية لا الضمان وعدمه فاللازم التحالف وإجراء حكمه. ودعوى أن مقتضى قاعدتي اليد والإتلاف الضمان، مدفوعة بأن مجراهما صورة معلومية كون التصرف في مال الغير من غير إذن مجاني، مع أنهما يثبتان اجرة المثل لا المسمى وهما متفقان على عدم استحقاق اجرة المثل. ومن هذا يظهر عدم صحة التمسك بقاعدة الاحترام على فرض تماميتها في المقام لأنها أيضا لا تثبت المسمى، بل اجرة المثل المتفق على عدمها خصوصا إذا كانت الأجرة المسماة من سائر الأجناس غير النقود، وجواز أخذها مقاصة عن الأجرة المسماة فرع ثبوتها.

[1] المسالك 14: 104.
[2] المبسوط 3: 265 - 266.
[3] حكاه عنه الشهيد في المسالك 14: 204 - 205.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست