responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 664
مسبب عن الشك في شغل ذمته سابقا بالدين وعدمه أو كونه أمانة للمشتري عنده وعدمه، والأصل عدمهما.
وكذا الحال إذا اتفقا على أنه تزوج المرأة بمائة دينار - مثلا - وادعى عدم اشتغال ذمته بها، فإن الأصل عدم وصول المهر المجعول إليها وإن احتمل كونها مديونا له قبل هذا وجعله الدين مهرا لها. نعم إذا اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه يمكن أن يقال: الأصل عدمه، لاحتمال كون المهر من أبيه أو متبرع فلم تستحق عليه شيئا أصلا حتى يقال: الأصل عدم وصوله إليها.
(مسألة 10): لو اختلفا في أنه آجره داره أو غيرها إلى مدة كذا، أو أعاره إياها، فإما أن يكون المدعي للإجارة هو المالك لإرادة إلزامه بالأجرة، وإما أن يكون المدعي لها هو القابض لإرادة منع المالك من تمكن الاسترداد إلى آخر المدة أو لدفع الضمان عن نفسه فيما إذا كانت العين من الذهب والفضة وقد تلفت في يده.
وعلى الأول إما أن يكون النزاع في ابتداء المدة قبل استيفائه شيئا من المنفعة أو في أثنائها أو بعد انقضائها، فإن كان قبل الاستيفاء فلا إشكال في أن المالك هو المدعي وأن القول قول القابض بيمينه. وإن كان النزاع بعد الاستيفاء بعضا أو كلا؟ ففي المسألة أقوال:
فعن جماعة: أن القول قول القابض لأصالة البراءة عن ضمان الأجرة [1].
وعن المشهور: أن القول قول المالك، فيحلف على عدم الإعارة، ويثبت على القابض اجرة المثل في تلك المدة التي كانت بيده، لأصالة احترام

[1] انظر الجواهر 40: 457 - 463.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست