responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 647
لمعاضدتها باليد، وتساويهما للسبق في أحدهما واليد في الأخرى.
ثم إن محل كلامهم ما إذا شهدتا بالملك في الحال مع زيادة إحداهما على الأخرى بالملكية السابقة; وأما إذا شهدت إحداهما بالملك في السابق فقط والأخرى بالملك في الحال، فلا ينبغي الإشكال في تقديم الثانية لعدم المعارضة بينهما حينئذ. فما ربما يستظهر من إطلاق الشرائع من عدم اشتراط التعرض في بينة السابق والأسبق للملك في الحال [1] ليس في محله، بل ظاهر أن مراده أيضا ذلك، وليس الحال في هذه المسألة مثل ما إذا تعارض الملك السابق واليد الحالية، حيث إن مذهبه فيه تقديم الاستصحاب على اليد لأن في المقام يتعارض الاستصحاب مع البينة، كما لا يخفى.
ثم إنه يظهر منهم: أنه يكفي في الشهادة بالملك في الحال أن يقول الشاهد: كان له سابقا ولا أعلم له مزيلا، أو يقول: وهو كذلك في الحال بالاستصحاب، فلا يلزم التصريح بالاستمرار. نعم لو أظهر التردد في البقاء بأن يقول: كان له سابقا ولا أدري زال أم لا؟ ففيه إشكال، لأنه ترديد في الشهادة، ويظهر من بعضهم: كفايته أيضا [2]. وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذه المذكورات بذكر الوجوه الاعتبارية التي لا تناسب مذهب الإمامية.
والتحقيق عدم إيجاب السبق للتقديم وأنهما حجتان فعليتان متعارضتان في الملكية الفعلية، ولا فرق بينهما وبين المطلقتين في الدخول تحت الأخبار السابقة، ولحوق الحكم السابق لهما من الرجوع إلى المرجحات مثل الأكثرية ونحوها أو لا والرجوع إلى القرعة عند

[1] الجواهر 40: 441.
[2] جامع الشتات 2: 705، س 43.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست