أجزائه فيصدق كونه مثلا بمثل، بخلاف العرضية فإنها خارجة فلا تصدق المماثلة بين العوضين.
الرابع: الجواز حتى في الرطب والتمر على كراهة، وهو المحكي عن الشيخ في الاستبصار، وموضع من المبسوط، وعن ابن إدريس، وصاحب الكفاية، والحدائق [1] وهذا هو الأقوى، للأصل والعمومات العامة والإطلاقات الخاصة; فإن الأخبار الدالة على جواز البيع مع اتحاد الجنس مثلا بمثل شاملة بإطلاقها لما كان أحدهما رطبا والآخر يابسا، أو كان أحدهما أرطب من الآخر; فإن المدار في المماثلة على حال البيع، والأخبار المذكورة لا ظهور لها في المنع. بل قوله: «لا يصلح» ظاهر في الكراهة، كما أن لفظ «كره» ظاهر في الكراهة المصطلحة، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار، من أن عليا لا يكره الحلال; إذ غاية ما يكون أنه عام يقبل التخصيص، مع أن خبر محمد بن قيس في صورة النسيئة، ولا إشكال في عدم الجواز فيها.
هذا مضافا إلى موثقة سماعة، قال: سئل أبو عبد الله عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: التمر والرطب قال: مثلا بمثل [2].
وخبر أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (عليه السلام): لا بأس، قلت: فالبختج والعنب والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس [3].