من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص [1]. ونحوه خبر داود بن سرحان [2].
وخبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) - في حديث - أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله [3].
وخبر داود الأبزاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب; التمر يابس، والرطب رطب [4]. فإن مقتضى عموم التعليل فيها عموم المنع، بل مقتضاها الشمول لما إذا كانا رطبين مع كون أحدهما أرطب من الآخر.
الثاني: المنع في خصوص الرطب والتمر، والجواز في غيرهما، عملا بالأخبار المذكورة من دون التعدي عن مورد العلة، فالمنع فيهما هو المشهور بينهم المدعى عليه الإجماع عن الخلاف والغنية [5] بل لا خلاف في المنع فيهما إلا عمن سيأتي.
الثالث: ما عن موضع من المبسوط [6] من التفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز، كبيع العنب بالزبيب، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز، لأن الرطوبة في مثل العنب من