responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 616
ولا يضر عدم اشتمال كل منها على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه.
الثاني: أن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة، وهو المحكي عن الاستبصار والكافي للكليني وعن التهذيب وشرح المفاتيح [1] واستدل عليه:
بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج البجلي «قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) كيف قضاء ابن أبي ليلى! قلت: قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين; ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل; ورجع إلى قول آخر، فقال: القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته; ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول; فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي منى - لأنه قال: ونحن يومئذ بمنى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع» [2].
وصحيحة أخرى له عنه (عليه السلام): «هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه؟ فقلت: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى الحي ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل

[1] الحاكي هو الفاضل النراقي (قدس سره) في المستند 17: 367.
[2] الوسائل 17: 523، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ذيل ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست