responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 615
لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والإسكافي والحلي [1] وأسنده في المسالك إلى الأكثر [2] وعن نكت النهاية إلى المشهور [3] بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه [4] وعن المبسوط إسناده إلى روايات الأصحاب [5] ويدل عليه:
صحيحة رفاعة «إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء» [6].
وموثقة يونس «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟
قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له» [7].
وموثقة سماعة «عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده» [8].

[1] نقله في النهاية 2: 83 رواية، الخلاف 6: 352، السرائر 2: 194، راجع المسالك 14: 136 والمستند 17: 366.
[2] المسالك 14: 136.
[3] حكى الجواهر 40: 494 عن نكت النهاية ولكنه سهو، والصواب: نكت الإرشاد، انظر غاية المراد 4: 82.
[4] السرائر 2: 194، الخلاف 6: 354.
[5] المبسوط 8: 310.
[6] الوسائل 17: 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 4.
[7] الوسائل 17: 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 3.
[8] الوسائل 17: 524، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست