لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والإسكافي والحلي [1] وأسنده في المسالك إلى الأكثر [2] وعن نكت النهاية إلى المشهور [3] بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه [4] وعن المبسوط إسناده إلى روايات الأصحاب [5] ويدل عليه:
صحيحة رفاعة «إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء» [6].
وموثقة يونس «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟
قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له» [7].
وموثقة سماعة «عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده» [8].