responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 494
وعن الشيخ في النهاية: أنه يسلم إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه ويستوفوا حقهم [1].
وعن ابن حمزة: أنه إن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد [2].
وذهب جماعة إلى وجوب التكسب عليه مع تمكنه من غير حرج وإن لم يكن ذا حرفة [3]، ولازمه جواز إلزامه وإجباره على العمل إذا كان متوانيا بل قد يصل إلى حد يجوز إجارته واستعماله إذا لم يمكن بعثه على العمل إلا بهذا الوجه، فالغريم وإن لم يكن مسلطا على منافعه وليست حقا له إلا أنه من حيث استحقاقه للمطالبة مع فرض تمكنه لأداء حقه قد يجوز له إجارته أو استعماله بإذن الحاكم إذا لم يمكن استيفاء حقه منه إلا على هذا الوجه.
وهذا هو الأقوى لأن أداء الدين واجب فيجب مقدمته، بل مع قدرته على الاكتساب لا يعد معسرا، ولذا لا يجوز دفع الزكاة إلى من يقدر على التكسب.
نعم إذا كان الاكتساب حرجا عليه - من حيث هو أو من حيث منافاته لشأنه، أو كان الكسب الذي يمكن منه لا يليق بشأنه بحيث يكون تحمله حرجا عليه - لم يجب، كما أن الظاهر عدم الوجوب بما لا يعد اكتسابا كما إذا تمكنت المرأة من التزويج وأخذ المهر، أو الرجل من طلاق امرأته خلعا وأخذ الفدية، أو طلاق زوجته لدفع النفقة أو نحو ذلك من الاكتسابات غير المتعارفة التي لا يعد القادر عليها متمكنا من الاكتساب عرفا.

[1] النهاية 2: 85.
[2] الوسيلة: 274.
[3] منهم الشهيد في الدروس 3: 311، والكركي في جامع المقاصد 5: 11.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست