فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن» [1]. ويؤيده سائر الأخبار الدالة على أن الولد وماله لأبيه [2] لكن عن القواعد جواز حبسه لدين ولده [3] ولعله لضعف الخبر سندا ودلالة.
(مسألة 12): إذا كان المديون مريضا يضره الحبس يشكل جواز حبسه، كما أنه لو كان له مانع آخر - كما إذا كان أجيرا للغير أو كان عليه واجب - يكون الحبس منافيا له.
(مسألة 13): الظاهر أن مؤنة الحبس من بيت المال، وإذا لم يكن فعلى المحبوس، ويحتمل كونها على المحكوم له.
(مسألة 14): إذا ثبت إعسار المديون فالمشهور أنه ينظر ويخلى سبيله حتى يحصل له مال، فلا يجوز إجارته ولا استعماله، بل عن ابني زهرة وإدريس: الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه [4].
وظاهرهم عدم جواز إلزامه بالتكسب وعدم وجوبه عليه، بل عن المبسوط: أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام [5] بل عن بعضهم إرسال عدم وجوب التكسب عليه إرسال المسلمات [6] ولازم ما ذكروه كون وجوب أداء الدين مشروطا لا مطلقا نظير وجوب الحج المشروط بالاستطاعة.