responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 490
ولا وجه لما في المستند: من أن النسبة بين هذه الأخبار وتلك العمومات عموم من وجه، لاختصاص هذه الأخبار بالدين وعمومها بالنسبة إلى كون المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف أو غير منكر، بأن يقول: لا أدري. وعموم تلك الأخبار بالنسبة إلى الدين وغيره واختصاصها بصورة الإنكار، فيتعارضان في مورد الاجتماع، وهو الدين مع الإنكار، ومقتضى القاعدة التخيير بين العمل بهذه أو بتلك، وأن الأحوط الإحلاف ثم الحبس [1].
لأنا نمنع جريان حكم العموم من وجه بينهما، بل الظاهر كون هذه الأخبار أخص من تلك العمومات، إذ لا يمكن تخصيص هذه بما عدا صورة الإنكار ولا تخصيص تلك العمومات بما عدا الدين فلا وجه للتخيير المذكور.
نعم: الأحوط الإحلاف ثم الحبس خروجا عن الخلاف، وإلا فالأقوى العمل بهذه الأخبار.
ثم لا فرق في البينة بأن تشهد بتلف ما كان عنده من المال أو بالإعسار مطلقا من غير تعرض لتلف أمواله في كفايتها في إثبات الإعسار، من غير اشتراط كونها مطلعة على باطن أمره، ومن دون حاجة إلى ضم اليمين إليها.
لكن عن الأكثر: أنها لو شهدت بتلف أمواله قضي بها من غير شرط ومن غير حاجة إلى ضم اليمين لأنها بينة إثبات فيشملها جميع ما دل على حجية البينة، وأما لو شهدت بالإعسار من غير تعرض لتلف أمواله لم تقبل إلا إذا كانت مطلعة على باطن أموره بالصحبة المتأكدة وتحتاج مع ذلك إلى ضم اليمين، لأنها بينة نفي، وهي ليست بحجة.
وفيه: أنه لا دليل على اشتراط الاطلاع على باطن الأمر في حجية

[1] المستند 17: 185.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست