responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 489
قد توارد عليه الحالان ولم يعلم حاله فعلا أنه أيهما؟
فعلى الأول: إن صدقه المحكوم له فهو. وإن كذبه، فإن كان له بينة على كونه موسرا جرى عليه حكمه من الإجبار والحبس، وإلا فيستحلف المحكوم عليه، فإن حلف أنظر، وإن نكل حبس حتى يثبت إعساره لا للحكم بالنكول، بل لما مر من أن الإنظار معلق على الإعسار ولم يثبت، وإن رد اليمين على المحكوم له فحلف جرى حكم الإيسار، وإن نكل، فإن قلنا بالحكم بالنكول سقط حقه، وإن قلنا بعدم الحكم به فالظاهر جريان حكم الإيسار لما مر، وهل يكفي إقامة المحكوم عليه البينة على إعساره عن حلفه؟ الظاهر ذلك كما عن التذكرة الجزم به [1] لكن استشكل صاحب الجواهر في قبولها [2] بناء على عدم قبول البينة من المنكر.
وعلى الثاني - وهو ما إذا كان مسبوقا باليسار بأن كان له مال معهود سابقا أو كان أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه، وادعى تلف ذلك المال وأنه معسر فعلا - فإن كان له بينة على ذلك أنظر، وإلا فالمحكي عن الأكثر: أنه يحبس حتى يثبت إعساره، وعن التذكرة وتبعه بعض: أنه يحلف المحكوم له على بقاء ماله فيحبس [3] لعموم ما دل على وجوب الحلف على المنكر، ولازمه ترتب سائر أحكامه: من جواز رده، ومن الحكم بالنكول أو عدمه.
والأقوى ما ذكره الأكثر، لما مر من ظهور الأخبار في الحبس حتى يتبين إعساره، وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الإعسار، وهي مخصصة لعمومات الحلف على المنكر.

[1] التذكرة 2: 58 س 34.
[2] الجواهر 25: 360.
[3] التذكرة 2: 58 س 34، كشف اللثام 2: 337 س 6.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست