لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه فلا يرد النقض بالبيع ونحوه، لأنه إذا أثبته يستحق المبيع ويملكه وإن كان للمدعى عليه فسخه [1].
قلت: والأقوى سماع الدعوى إذا كان للمدعي غرض عقلائي فيما يدعيه وإن لم يكن صحيحا أيضا، إذ يمكن أن يكون غرضه ثبوت البيع ولو كان باطلا.
الخامس: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه، فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا أو نحوهما - مما لا يملكه المسلم - لا تسمع ولو كانت الدعوى على كافر، إلا أن يكون في مقام يثبت له حق الاختصاص.
السادس: أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر، كما عن الشيخ وأبي الصلاح وبني زهرة وحمزة وإدريس والفاضل في التحرير والتذكرة والدروس [2] - فلا تسمع إذا كان مجهولا - كأن ادعى فرسا أو دابة أو ثوبا أو شيئا - وعلل ذلك بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه، وهو ممنوع. ولذا ذهب جماعة إلى السماع [3] بل نسب إلى الأكثر [4] وهو الأقوى، لعدم الدليل على ما ذكروه بعد منع عدم الفائدة، مع أنهم ذكروا سماع الإقرار بالمجهول وإلزام المقر بالتفسير، وأيضا ذكروا سماع الوصية بالمجهول بل سماع دعوى الوصية بالمجهول.