responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 466
يدعيه لم يمكن استرداده منه لعدم انصراف العمومات عن أمثال ذلك.
وهل يشترط في سماع دعوى الوكيل والولي ثبوت وكالته أو ولايته أو لا، بل يكفي ادعاؤه لذلك؟ وجهان، بل قولان، أظهرهما الاشتراط.
(مسألة 4): لو ترافع بعنوان الولاية أو الوكالة وأثبت ما يدعيه للمولى عليه أو للموكل ثم تبين عدم كونه وليا أو وكيلا، يلحقه حكم الدعوى التبرعية.
(مسألة 5): إذا ادعى أن المال الذي بيده لزيد وأنه رهن عنده وأثبت ذلك بالشهود فحكم الحاكم له، فهل يثبت بذلك ملكية زيد لذلك المال أو لا؟ فيه وجهان، أوجههما الثبوت، لعدم عدها بالنسبة إليه تبرعية.
الرابع: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا، فلا تسمع دعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا.
وأن يكون لازما بحيث يمكن إلزام المدعى عليه به على فرض ثبوته، فلا تسمع إذا كان أمرا يجوز له الرجوع فيه، لا لأن إنكاره رجوع كما قيل، لأنه ممنوع، بل لأن من لوازم الدعوى أن يكون المدعى عليه ملزما بما ثبت عليه بحيث يمكن إجباره عليه، ومع الجواز لا يكون كذلك، فلو ادعى الوقف أو الهبة أو الرهن أو نحو ذلك - مما يشترط فيه القبض والإقباض - لا تسمع.
واستشكل بعضهم في الشرط المذكور بأن أصل الملك شئ ولزومه شئ آخر ولكل منهما آثار، فيمكن دعوى أحدهما دون الآخر [1] مع أن لازمه عدم سماع دعوى البيع من دون دعوى انقضاء زمان الخيار وعدم سماع دعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وهكذا، مع أنه لا قائل به.
ويظهر من صاحب الجواهر أن المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ، بل المراد استحقاق المدعي بعد الإثبات

[1] المستند 17: 148.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست